سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
باب : تفسير ذلك
Bab: Mulamosa aur Munabaza ki sharah o tafseer.
Hadith Number: 4521
اخبرنا محمد بن عبد الاعلى , قال , حدثنا المعتمر , قال: سمعت عبيد الله , عن خبيب , عن حفص بن عاصم , عن ابي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم:" انه نهى عن بيعتين , اما البيعتان فالمنابذة والملامسة , وزعم ان الملامسة: ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا , واما المنابذة: ان يقول: انبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري احدهما من الآخر , ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف".
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
Hadith Narrators:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2146
| الملامسة المنابذة |
صحيح مسلم | 3801 | نهى عن الملامسة المنابذة |
جامع الترمذي | 1310 | نهى عن بيع المنابذة والملامسة |
سنن النسائى الصغرى | 4517 | الملامسة المنابذة |
سنن النسائى الصغرى | 4513 | نهى عن الملامسة المنابذة |
سنن النسائى الصغرى | 4521 | نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر |
سنن ابن ماجه | 2169 | عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة |