Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam An-Nasa'i (rh)
سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
باب : عدة المتوفى عنها زوجها
Bab: Bewah ki iddat ka bayan.
Show diacritics
Hadith Number: 3532
اخبرني إسحاق بن إبراهيم، قال: انبانا جرير، عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الانصاري، وجده قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ام سلمة، عن ام سلمة، وام حبيبة، قالتا: جاءت امراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وإني اخاف على عينها، افاكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قد كانت إحداكن تجلس حولا، وإنما هي اربعة اشهر وعشرا، فإذا كان الحول خرجت، ورمت وراءها ببعرة".

تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
رملة بنت أبي سفيان الأموية، أم حبيبةصحابي
أم سلمة زوج النبي، أم سلمةصحابية
زينب بنت أم سلمة المخزوميةصحابية صغيرة
حميد بن نافع الأنصاري، أبو أفلحثقة
يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيدثقة ثبت
جرير بن عبد الحميد الضبي، أبو عبد اللهثقة
إسحاق بن راهويه المروزي، أبو يعقوبثقة حافظ إمام
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن النسائى الصغرى
3532
كانت إحداكن تجلس حولا هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة
سنن النسائى الصغرى
3571
كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل
صحيح البخاري
1282
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3733
كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشر
صحيح مسلم
3729
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن ابن ماجه
2084
كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا