Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Ibn Majah (rh)
سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الحدود
باب : إقامة الحدود على الإماء
Bab: Laundiyon par had jari karne ka bayan.
Show diacritics
Hadith Number: 2565
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، ومحمد بن الصباح ، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابي هريرة وزيد بن خالد و شبل ، قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فساله رجل عن الامة تزني قبل ان تحصن، فقال:" اجلدها، فإن زنت فاجلدها"، ثم قال في الثالثة او في الرابعة" فبعها ولو بحبل من شعر".

تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
شبل بن خليد المزنيمقبول
زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن، أبو زرعة، أبو طلحةصحابي
أبو هريرة الدوسيصحابي
عبيد الله بن عبد الله الهذلي، أبو عبد اللهثقة فقيه ثبت
محمد بن شهاب الزهري، أبو بكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمدثقة حافظ حجة
محمد بن الصباح الجرجرائي، أبو جعفرصدوق حسن الحديث
ابن أبي شيبة العبسي، أبو بكرثقة حافظ صاحب تصانيف
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2233
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة
صحيح البخاري
6838
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
صحيح البخاري
2556
اجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير
صحيح البخاري
2154
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
صحيح مسلم
4447
الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
سنن أبي داود
4469
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
سنن ابن ماجه
2565
اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
2153
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
535
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير
مسندالحميدي
831
إذا زنت أمة أحدكم، فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، قال في الثالثة، أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير
مسندالحميدي
1113
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر، يعني الحبل