سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الحدود
باب : لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
Bab: Teen suraton ke ilawa Musalman ka qatl haram aur najaiz hai.
Hadith Number: 2533
حدثنا احمد بن عبدة ، انبانا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابي امامة بن سهل بن حنيف ، ان عثمان بن عفان اشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، او رجل قتل نفسا بغير نفس، او رجل ارتد بعد إسلامه"، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ اسلمت.
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده صحيح
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عثمان بن عفان، أبو عمرو | صحابي | |
| أسعد بن سهل الأنصاري، أبو أمامة | له رؤية | |
| يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| حماد بن زيد الأزدي، أبو إسماعيل | ثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور | |
| أحمد بن عبدة الضبي، أبو عبد الله | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي | 2158 | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان ارتداد بعد إسلام قتل نفس بغير حق فقتل به |
سنن أبي داود | 4502 | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام زنا بعد إحصان قتل نفس بغير نفس |
سنن ابن ماجه | 2533 | لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم رجل قتل نفسا بغير نفس رجل ارتد بعد إسلامه |
سنن النسائى الصغرى | 4024 | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه زنى بعد إحصانه قتل نفسا بغير نفس |
سنن النسائى الصغرى | 4063 | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث يزني بعد ما أحصن يقتل إنسانا فيقتل يكفر بعد إسلامه فيقتل |