سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الشفعة
باب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة
Bab: Jaidad ki had bandi ke baad haq e shufa nahi hai.
Hadith Number: 2499
حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال:" إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة".
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري، أبو سلمة | ثقة إمام مكثر | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| معمر بن أبي عمرو الأزدي، أبو عروة | ثقة ثبت فاضل | |
| عبد الرزاق بن همام الحميري، أبو بكر | ثقة حافظ | |
| محمد بن يحيى الذهلي، أبو عبد الله | ثقة حافظ جليل |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2496
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح البخاري |
2213
| الشفعة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح البخاري |
6976
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح البخاري |
2495
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح مسلم | 4129 | الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع إن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه |
صحيح مسلم | 4128 | الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به |
جامع الترمذي | 1369 | الجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
جامع الترمذي | 1312 | من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه |
سنن أبي داود | 3514 | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
سنن أبي داود | 3513 | الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه |
سنن أبي داود | 3518 | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
سنن النسائى الصغرى | 4709 | الشفعة والجوار |
سنن النسائى الصغرى | 4705 | الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى | 4650 | الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه |
سنن ابن ماجه | 2499 | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
سنن ابن ماجه | 2494 | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
المعجم الصغير للطبراني | 513 | الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع |
بلوغ المرام | 763 | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
مسندالحميدي | 1309 | أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه |