Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Ibn Majah (rh)
سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الهبات
باب : عطية المرأة بغير إذن زوجها
Bab: Shohar ki ijazat ke baghair bivi hiba kare toh us ke hukm ka bayan.
Show diacritics
Hadith Number: 2389
حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا عبد الله بن وهب ، اخبرني الليث بن سعد ، عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك، عن ابيه ، عن جده ، ان جدته خيرة امراة كعب بن مالك اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يجوز للمراة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استاذنت كعبا". قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال:" هل اذنت لخيرة ان تتصدق بحليها"، فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.

تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
عبد اللّٰه بن يحيي وأبوه: مجھولان (تقريب:3701،7681)
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 465
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
اسم مبهم0
يحيى الأنصاريمجهول
عبد الله بن يحيى الأنصاريمجهول الحال
الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارثثقة ثبت فقيه إمام مشهور
عبد الله بن وهب القرشي، أبو محمدثقة حافظ
حرملة بن يحيى التجيبي، أبو حفصصدوق حسن الحديث
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن ابن ماجه
2389
لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله منها