صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب الطلاق
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة ايام:
Baab: Saugh wajib hai us aurat par jis ka khawand mar jaye aur kisi halat mein teen din se zyada saugh karna haram hai.
Numbering by, Abdul Baqi: 1486, Shamela: 3729
وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن حميد بن نافع ، قال: سمعت زينب بنت ام سلمة ، قالت: توفي حميم لام حبيبة ، فدعت بصفرة، فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق ثلاث، إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا "،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1486
تخریج الحدیث:
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| رملة بنت أبي سفيان الأموية، أم حبيبة | صحابي | |
| زينب بنت أم سلمة المخزومية | صحابية صغيرة | |
| حميد بن نافع الأنصاري، أبو أفلح | ثقة | |
| شعبة بن الحجاج العتكي، أبو بسطام | ثقة حافظ متقن عابد | |
| محمد بن جعفر الهذلي، أبو عبد الله، أبو بكر | ثقة | |
| محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى | 3532 | كانت إحداكن تجلس حولا هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة |
سنن النسائى الصغرى | 3571 | كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل |
صحيح البخاري |
1282
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم | 3733 | كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشر |
صحيح مسلم | 3729 | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن ابن ماجه | 2084 | كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |