صحيح مسلم
Sahih Muslim
باب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ:
Baab: Musaqa aur phal aur kheti par mu'amla ka bayan.
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3962
حدثنا احمد بن حنبل ، وزهير بن حرب ، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان ، عن عبيد الله ، اخبرني نافع ، عن ابن عمر : " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، او زرع ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3963
وحدثني علي بن حجر السعدي ، حدثنا علي وهو ابن مسهر ، اخبرنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: " اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر، او زرع، فكان يعطي ازواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير "، فلما ولي عمر قسم خيبر خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ان يقطع لهن الارض والماء، او يضمن لهن الاوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار: الارض والماء، ومنهن من اختار: الاوساق كل عام، فكانت عائشة، وحفصة، ممن اختارتا الارض والماء.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3964
وحدثنا ابن نمير ، حدثنا ابي ، حدثنا عبيد الله ، حدثني نافع ، عن عبد الله بن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع، او ثمر، واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر، ولم يذكر: فكانت عائشة، وحفصة: ممن اختارتا الارض والماء، وقال: خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض، ولم يذكر الماء.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3965
وحدثني ابو الطاهر ، حدثنا عبد الله بن وهب ، اخبرني اسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، قال: لما افتتحت خيبر، سالت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يقرهم فيها على ان يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر، والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقركم فيها على ذلك ما شئنا "، ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، وابن مسهر، عن عبيد الله، وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3966
وحدثنا ابن رمح ، اخبرنا الليث ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وارضها، على ان يعتملوها من اموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3967
وحدثني محمد بن رافع ، وإسحاق بن منصور ، واللفظ لابن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق ، اخبرنا ابن جريج ، حدثني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ان عمر بن الخطاب اجلى اليهود، والنصارى من ارض الحجاز، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد إخراج اليهود منها، وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فاراد إخراج اليهود منها، فسالت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نقركم بها على ذلك ما شئنا "، فقروا بها حتى اجلاهم عمر إلى تيماء، واريحاء.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
باب فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ:
Baab: Darakht lagane ki aur kheti ki fazilat.
Numbering by, Abdul Baqi: 1552, Shamela: 3968
حدثنا ابن نمير ، حدثنا ابي ، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يغرس غرسا، إلا كان ما اكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما اكل السبع منه فهو له صدقة، وما اكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه احد، إلا كان له صدقة ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1552
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1552, Shamela: 3969
حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث . ح وحدثنا محمد بن رمح ، اخبرنا الليث ، عن ابي الزبير ، عن جابر : ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام مبشر الانصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " من غرس هذا النخل امسلم ام كافر؟ "، فقالت: بل مسلم، فقال: " لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا، فياكل منه إنسان، ولا دابة، ولا شيء، إلا كانت له صدقة ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1552
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1552, Shamela: 3970
وحدثني محمد بن حاتم ، وابن ابي خلف ، قالا: حدثنا روح ، حدثنا ابن جريج ، اخبرني ابو الزبير ، انه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فياكل منه سبع، او طائر، او شيء، إلا كان له فيه اجر "، وقال ابن ابي خلف: طائر شيء.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1552
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1552, Shamela: 3971
حدثنا احمد بن سعيد بن إبراهيم ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا زكرياء بن إسحاق ، اخبرني عمرو بن دينار ، انه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام معبد حائطا، فقال: " يا ام معبد، من غرس هذا النخل امسلم ام كافر؟ "، فقالت: بل مسلم، قال: " فلا يغرس المسلم غرسا، فياكل منه إنسان، ولا دابة، ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1552
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة