Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Ibn Majah (rh)

سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الفرائض
Chapters on Shares of Inheritance
بَابٌ في ادِّعَاءِ الْوَلَدِ
Chapter: Claiming a child
Show diacritics
Hadith Number: 2745
حدثنا ابو كريب ، حدثنا يحيى بن اليمان ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من عاهر امة او حرة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث".

تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ ابن ماجہ، (تحفة الأشراف: 8778)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الفرائض 21 (2113) (حسن)» ‏‏‏‏ (سند میں مثنی بن الصباح ضعیف راوی ہیں، لیکن شاہد سے تقو یت پاکر یہ حسن ہے)
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
Mazeed Takhrij al-Hadith Sharh Dekhain
Show diacritics
Hadith Number: 2746
حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي ، انبانا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده، فقضى ان من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان ابوه الذي يدعى له انكره وإن كان من امة لا يملكها او من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لاهل امه من كانوا حرة او امة". قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.

تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ ابن ماجہ، (تحفة الأشراف: 8712ألف، ومصباح الزجاجة: 971)، وقد أخرجہ: سنن ابی داود/الطلاق 30 (2265)، مسند احمد (2/181، 219)، سنن الدارمی/الفرائض 45 (3154) (حسن)» ‏‏‏‏ (بوصیری نے کہا کہ ابوداود اور ترمذی نے بعض حدیث ذکر کی ہے)
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
Mazeed Takhrij al-Hadith Sharh Dekhain