سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الزكاة
The Chapters Regarding Zakat
بَابُ: مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
Chapter: For whom is charity permissible
Hadith Number: 1841
حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، انبانا معمر ، عن زيد بن اسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة لعامل عليها، او لغاز في سبيل الله، او لغني اشتراها بماله، او فقير تصدق عليه فاهداها لغني، او غارم".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/الزکاة 24 (1635)، (تحفة الأشراف: 4177)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الزکاة 17 (29)، مسند احمد (3/4، 31، 40، 56، 97) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده صحيح