Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Ibn Majah (rh)

سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الزكاة
The Chapters Regarding Zakat
بَابُ: صَدَقَةِ الإِبِلِ
Chapter: Sadaqah due on camels
Show diacritics
Hadith Number: 1798
حدثنا ابو بشر بكر بن خلف ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سليمان بن كثير ، حدثنا ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اقراني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل ان يتوفاه الله عز وجل، فوجدت فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين اربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمسة واربعين، فإن زادت على خمس واربعين واحدة، ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة، وفي كل اربعين بنت لبون".

تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏تفرد بہ ابن ماجہ، (تحفة الأشراف: 6837)، وقد أخرجہ: سنن ابی داود/الزکاة 4 (1568)، سنن الترمذی/الزکاة 4 (621)، موطا امام مالک/الزکاة 11 (23)، مسند احمد (2/14، 15)، سنن الدارمی/الزکاة 6 (1666) (صحیح)» ‏‏‏‏
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
Mazeed Takhrij al-Hadith Sharh Dekhain
Show diacritics
Hadith Number: 1799
حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري ، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن ابيه ، عن ابي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في الاربع شيء، فإذا بلغت خمسا، ففيها شاة إلى ان تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان إلى ان تبلغ اربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى ان تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين، ففيها اربع شياه إلى ان تبلغ اربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا، ففيها بنت لبون إلى ان تبلغ خمسا واربعين، فإن زادت بعيرا، ففيها حقة إلى ان تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا، ففيها جذعة إلى ان تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت بعيرا، ففيها بنتا لبون إلى ان تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا، ففيها حقتان إلى ان تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل اربعين بنت لبون".

تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏تفرد بہ ابن ماجہ، (تحفة الأشراف: 4409، ومصباح الزجاجة: 644)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/6، 30، 73) (حسن)» ‏‏‏‏ (ملاحظہ ہو: سلسلة الاحادیث الصحیحة، للالبانی: 2192)
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
Mazeed Takhrij al-Hadith Sharh Dekhain