سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كِتَابُ الْإِجَارَةِ
Wages (Kitab Al-Ijarah)
باب إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ
Chapter: If Two Parties Dispute, The Item Remains Where It Was.
Hadith Number: 3511
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا ابي، عن ابي عميس، اخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الاشعث، عن ابيه، عن جده، قال: اشترى الاشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين الفا، فارسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما اخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الاشعث: انت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:" إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة او يتتاركان".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن الترمذی/البیوع 43 (1270)، سنن النسائی/البیوع 80 (4652)، سنن ابن ماجہ/التجارات 19 (2186)، (تحفة الأشراف: 9358، 9546)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/446) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
وللحديث شواھد عند ابن الجارود (624) وغيره
وللحديث شواھد عند ابن الجارود (624) وغيره
Hadith Number: 3512
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي،حدثنا هشيم، اخبرنا ابن ابي ليلى، ان القاسم بن عبد الرحمن، عن ابيه، ان ابن مسعود باع من الاشعث بن قيس رقيقا، فذكر معناه والكلام يزيد وينقص.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابن ماجہ/ التجارات 19 (2186)، (تحفة الأشراف: 9358)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/466) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
رواه الدارقطني (3/20 ح2836) وصححه ابن الجارود (624) وللحديث شواھد
رواه الدارقطني (3/20 ح2836) وصححه ابن الجارود (624) وللحديث شواھد