سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب تفريع أبواب الطلاق
Divorce (Kitab Al-Talaq)
باب فِي اللِّعَانِ
Chapter: Regarding Li’an (Mutual Cursing).
Hadith Number: 2255
حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن ابيه، عن ابن عباس،" ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا حين امر المتلاعنين ان يتلاعنا ان يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: إنها موجبة".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن النسائی/الطلاق 40 (3503) (تحفة الأشراف: 6372) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
صرح سفيان بالسماع عند الحميدي (519 وسنده صحيح)
صرح سفيان بالسماع عند الحميدي (519 وسنده صحيح)
Hadith Number: 2256
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء هلال بن امية وهو احد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من ارضه عشيا، فوجد عند اهله رجلا فراى بعينه وسمع باذنه، فلم يهجه حتى اصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني جئت اهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا، فرايت بعيني وسمعت باذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم فشهادة احدهم سورة النور آية 6، الآيتين كلتيهما، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" ابشر يا هلال، قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا"، قال هلال: قد كنت ارجو ذلك من ربي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ارسلوا إليها"، فجاءت، فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما واخبرهما ان عذاب الآخرة اشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله لقد صدقت عليها، فقالت: قد كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لاعنوا بينهما"، فقيل لهلال: اشهد، فشهد اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة، قيل له: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي، فشهدت اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة، قيل لها: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكات ساعة، ثم قالت: والله لا افضح قومي، فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ان لا يدعى ولدها لاب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها او رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ان لا بيت لها عليه، ولا قوت من اجل انهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال:" إن جاءت به اصيهب اريصح اثيبج حمش الساقين، فهو لهلال، وإن جاءت به اورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين، فهو للذي رميت به"، فجاءت به اورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لولا الايمان، لكان لي ولها شان". قال عكرمة: فكان بعد ذلك اميرا على مضر، وما يدعى لاب.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «وانظر حدیث رقم (2254)، (تحفة الأشراف: 6139)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/238، 245) (ضعیف)» (اس کے راوی عباد بن منصور کی اکثر ائمہ نے تضعیف کی ہے اس لئے ان کی اس روایت کے جن بیانات کی متابعت سابقہ حدیث سے ہو جاتی ہے انہیں کو لیا جائیگا اور باقی منفرد بیانات سے قطع نظر کیا جائے گا)
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
عباد بن منصور ضعيف مختلط مدلس و عنعن
وتفرد بھذا اللفظ و أصل الحديث صحيح
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 85
إسناده ضعيف
عباد بن منصور ضعيف مختلط مدلس و عنعن
وتفرد بھذا اللفظ و أصل الحديث صحيح
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 85
Hadith Number: 2257
حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمع عمرو سعيد بن جبير، يقول: سمعت ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين:" حسابكما على الله، احدكما كاذب لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال:" لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/الطلاق 32 (5312)، صحیح مسلم/اللعان 1 (1493)، سنن النسائی/الطلاق 44 (3506)، (تحفة الأشراف: 7051)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الطلاق 22 (1202)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 27 (2066)، مسند احمد (2/12)، (4587)، سنن الدارمی/النکاح 39 (2277) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (5312) صحيح مسلم (1493)
Hadith Number: 2258
حدثنا احمد بن محمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، حدثنا ايوب، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امراته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان، وقال:" الله يعلم ان احدكما كاذب، فهل منكما تائب؟" يرددها ثلاث مرات، فابيا ففرق بينهما.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/الطلاق 32 (5321)، 52 (5349)، صحیح مسلم/اللعان 1(1493)، سنن النسائی/الطلاق 43 (3505)، (تحفة الأشراف: 7050)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/57، 2/4، 37) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (5311) صحيح مسلم (1493)
Hadith Number: 2259
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر،" ان رجلا لاعن امراته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، والحق الولد بالمراة". قال ابو داود: الذي تفرد به مالك، قوله:" والحق الولد بالمراة". وقال يونس: عن الزهري، عن سهل بن سعد، في حديث اللعان،" وانكر حملها فكان ابنها يدعى إليها".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/الطلاق 35 (5351)، الفرائض 17 (6748)، صحیح مسلم/اللعان 1(1494)، سنن الترمذی/الطلاق 22 (1203)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 22 2069)، (تحفة الأشراف: 7050)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الطلاق 13 (35)، مسند احمد (2/7، 38، 64، 71)، دی/ النکاح 39 (2278) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (5315) صحيح مسلم (1494)