سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب تفريع أبواب الطلاق
Divorce (Kitab Al-Talaq)
باب إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا
Chapter: Up Till When Will She Be Returned To Her Husband If He Accepts Islam After Her?
Hadith Number: 2240
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة. ح وحدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة يعني ابن الفضل، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد المعنى، كلهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:" رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بالنكاح الاول لم يحدث شيئا". قال محمد بن عمرو في حديثه:" بعد ست سنين"، وقال الحسن بن علي:" بعد سنتين".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن الترمذی/النکاح 42 (1143)، سنن ابن ماجہ/النکاح 60 (2009)، (تحفة الأشراف: 6073)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/217، 261، 351) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح دون ذكر السنين
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
ترمذي (1143) ابن ماجه (2009)
داود بن الحصين ثقة ولكن قال ابن المديني : ’’ ما روي عن عكرمة فمنكر‘‘ (انظر الجرح والتعديل 409/3) والتقريب (1779) وغيرھما فالجرح (خاص) مفسر و مقدم
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 85
إسناده ضعيف
ترمذي (1143) ابن ماجه (2009)
داود بن الحصين ثقة ولكن قال ابن المديني : ’’ ما روي عن عكرمة فمنكر‘‘ (انظر الجرح والتعديل 409/3) والتقريب (1779) وغيرھما فالجرح (خاص) مفسر و مقدم
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 85