سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب تفريع أبواب الطلاق
Divorce (Kitab Al-Talaq)
باب فِي الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ
Chapter: If Two Slaves Are Set Free Together, Does The Wife Have The Option?
Hadith Number: 2237
حدثنا زهير بن حرب، ونصر بن علي، قال زهير: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن القاسم، عن عائشة،" انها ارادت ان تعتق مملوكين لها زوج، قال: فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فامرها ان تبدا بالرجل قبل المراة". قال نصر: اخبرني ابو علي الحنفي، عن عبيد الله.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن النسائی/الطلاق 28 (3476)، سنن ابن ماجہ/العتق 10 (2532)، (تحفة الأشراف: 17534) (ضعیف) (اس کے راوی ’’عبید اللہ بن عبد الرحمن“ ضعیف ہیں)»
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
مشكوة المصابيح (3200)
أخرجه النسائي (3476 وسنده حسن) وابن ماجه (2532 وسنده حسن) عبيد الله بن عبد الرحمن بن موھب حسن الحديث وثقه الجمھور
مشكوة المصابيح (3200)
أخرجه النسائي (3476 وسنده حسن) وابن ماجه (2532 وسنده حسن) عبيد الله بن عبد الرحمن بن موھب حسن الحديث وثقه الجمھور