صحيح مسلم
Sahih Muslim
كِتَاب الْمُسَاقَاةِ
The Book of Musaqah
باب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ:
Chapter: Musaqah And Mu'amalah in return for a share of the fruit and crops
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3962
حدثنا احمد بن حنبل ، وزهير بن حرب ، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان ، عن عبيد الله ، اخبرني نافع ، عن ابن عمر : " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، او زرع ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3963
وحدثني علي بن حجر السعدي ، حدثنا علي وهو ابن مسهر ، اخبرنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: " اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر، او زرع، فكان يعطي ازواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير "، فلما ولي عمر قسم خيبر خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ان يقطع لهن الارض والماء، او يضمن لهن الاوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار: الارض والماء، ومنهن من اختار: الاوساق كل عام، فكانت عائشة، وحفصة، ممن اختارتا الارض والماء.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3964
وحدثنا ابن نمير ، حدثنا ابي ، حدثنا عبيد الله ، حدثني نافع ، عن عبد الله بن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع، او ثمر، واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر، ولم يذكر: فكانت عائشة، وحفصة: ممن اختارتا الارض والماء، وقال: خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض، ولم يذكر الماء.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3965
وحدثني ابو الطاهر ، حدثنا عبد الله بن وهب ، اخبرني اسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، قال: لما افتتحت خيبر، سالت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يقرهم فيها على ان يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر، والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقركم فيها على ذلك ما شئنا "، ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، وابن مسهر، عن عبيد الله، وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3966
وحدثنا ابن رمح ، اخبرنا الليث ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وارضها، على ان يعتملوها من اموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1551, Shamela: 3967
وحدثني محمد بن رافع ، وإسحاق بن منصور ، واللفظ لابن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق ، اخبرنا ابن جريج ، حدثني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ان عمر بن الخطاب اجلى اليهود، والنصارى من ارض الحجاز، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد إخراج اليهود منها، وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فاراد إخراج اليهود منها، فسالت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نقركم بها على ذلك ما شئنا "، فقروا بها حتى اجلاهم عمر إلى تيماء، واريحاء.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1551
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة