صحيح مسلم
Sahih Muslim
كِتَاب الطَّلَاقِ
The Book of Divorce
باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا:
Chapter: The prohibition of divorcing a menstruating woman without her consent; If a man breaks this rule, it still counts as a divorce, and he should be ordered to take her back
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3652
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال: قرات على مالك بن انس ، عن نافع ، عن ابن عمر : انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء امسك بعد، وإن شاء طلق، قبل ان يمس، فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3653
حدثنا يحيى بن يحيى ، وقتيبة ، وابن رمح ، واللفظ ليحيى قال قتيبة: حدثنا ليث ، وقال الآخران: اخبرنا الليث بن سعد، عن نافع ، عن عبد الله : انه طلق امراة له وهي حائض تطليقة واحدة، " فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة اخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها، فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء "، وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل، عن ذلك، قال: لاحدهم اما انت طلقت امراتك مرة او مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما امرك من طلاق امراتك، قال مسلم: جود الليث، في قوله: تطليقة واحدة.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3654
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا ابي ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: طلقت امراتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة اخرى، فإذا طهرت، فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها، فإنها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء "، قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3655
وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة ، وابن المثنى ، قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله، بهذا الإسناد، نحوه ولم يذكر قول عبيد الله، لنافع، قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها، وقال ابو بكر: فليراجعها.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3656
وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل ، عن ايوب ، عن نافع : ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض، فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم " فامره ان يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل ان يمسها، فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء "، قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امراته وهي حائض، يقول: اما انت طلقتها واحدة او اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى، ثم يمهلها حتى تطهرن، ثم يطلقها قبل ان يمسها، واما انت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراتك وبانت منك.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3657
حدثني عبد بن حميد ، اخبرني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا محمد وهو ابن اخي الزهري، عن عمه ، اخبرنا سالم بن عبد الله : ان عبد الله بن عمر ، قال: طلقت امراتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: " مره، فليراجعها حتى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له ان يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها، قبل ان يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما امر الله "، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3658
وحدثنيه إسحاق بن منصور ، اخبرنا يزيد بن عبد ربه ، حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي ، عن الزهري ، بهذا الإسناد، غير انه قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3659
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، وزهير بن حرب ، وابن نمير ، واللفظ لابي بكر، قالوا: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم ، عن ابن عمر : انه طلق امراته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا او حاملا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3660
وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم الاودي ، حدثنا خالد بن مخلد ، حدثني سليمان وهو ابن بلال ، حدثني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : انه طلق امراته وهي حائض، فسال عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " مره، فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة اخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد او يمسك ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3661
وحدثني علي بن حجر السعدي ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ايوب ، عن ابن سيرين ، قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم، ان ابن عمر طلق امراته ثلاثا وهي حائض، " فامر ان يراجعها "، فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث، حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلي ، وكان ذا ثبت، فحدثني انه سال ابن عمر ، فحدثه انه طلق امراته تطليقة وهي حائض، فامر ان يرجعها، قال: قلت افحسبت عليه؟ قال: فمه او إن عجز واستحمق،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة