سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Chapters On Judgements From The Messenger of Allah
باب مَا جَاءَ فِي اللُّقَطَةِ وَضَالَّةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ
Chapter: What Has Been Related About Lost Items, The Stray Camel And Sheep
حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ
يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ , عَنْ
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: " عَرِّفْهَا سَنَةً , ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا , وَوِعَاءَهَا , وَعِفَاصَهَا , ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ " , فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: " خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ , أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ , فَقَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا , وَسِقَاؤُهَا , حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا ". حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ , وَحَدِيثُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ , قَالَ: وَفِي الْبَاب , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , وَالْجَارُودِ بْنِ الْمُعَلَّى , وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ , وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
حدثنا
قتيبة , حدثنا
إسماعيل بن جعفر , عن
ربيعة بن ابي عبد الرحمن , عن
يزيد مولى المنبعث , عن
زيد بن خالد الجهني , ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: " عرفها سنة , ثم اعرف وكاءها , ووعاءها , وعفاصها , ثم استنفق بها فإن جاء ربها فادها إليه " , فقال له: يا رسول الله , فضالة الغنم؟ فقال: " خذها فإنما هي لك او لاخيك او للذئب " , فقال: يا رسول الله , فضالة الإبل؟ قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه , او احمر وجهه , فقال: " ما لك ولها معها حذاؤها , وسقاؤها , حتى تلقى ربها ". حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح , وقد روي عنه من غير وجه , وحديث يزيد مولى المنبعث , عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح , وقد روي عنه من غير وجه , قال: وفي الباب , عن ابي بن كعب , وعبد الله بن عمرو , والجارود بن المعلى , وعياض بن حمار , وجرير بن عبد الله.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/العلم 28 (91)، والشرب والمساقاة 12 (2372)، واللقطہ 2 (2427)، صحیح مسلم/اللقطة 1 (1722)، سنن ابی داود/ اللقطة 1 (1704-1708)، سنن ابن ماجہ/اللقطة 1 (2504)، (تحفة الأشراف: 3763)، وط/الأقضیة 38 (46)، و مسند احمد (4/115) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2504)
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، أَخْبَرَنَا
الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , حَدَّثَنِي
سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ , عَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , أَنَّ ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ , فَقَالَ: " عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا , وَعِفَاصَهَا , وَوِكَاءَهَا , وَعَدَدَهَا , ثُمَّ كُلْهَا , فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا ". قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ , وَرَخَّصُوا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً , فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا , وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ , وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاق , وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا , وَهُوَ قَوْلُ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ , وَهُوَ قَوْلُ: أَهْلِ الْكُوفَةِ , لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا , وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا , لِأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا , ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا , وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ , مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا , فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَهَا , فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ , فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ , وَكَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا , وَلَا يُعَرِّفَهَا وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمْعَةٍ , وَهُوَ قَوْلُ: إِسْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
حدثنا
محمد بن بشار , حدثنا
ابو بكر الحنفي، اخبرنا
الضحاك بن عثمان , حدثني
سالم ابو النضر , عن
بسر بن سعيد , عن
زيد بن خالد الجهني , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة , فقال: " عرفها سنة فإن اعترفت فادها , وإلا فاعرف وعاءها , وعفاصها , ووكاءها , وعددها , ثم كلها , فإذا جاء صاحبها فادها ". قال ابو عيسى: حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه , اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث , والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم , ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة , فلم يجد من يعرفها ان ينتفع بها , وهو قول: الشافعي , واحمد , وإسحاق , وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة , فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها , وهو قول: سفيان الثوري , وعبد الله بن المبارك , وهو قول: اهل الكوفة , لم يروا لصاحب اللقطة ان ينتفع بها إذا كان غنيا , وقال الشافعي: ينتفع بها وإن كان غنيا , لان ابي بن كعب اصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار , فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرفها , ثم ينتفع بها , وكان ابي كثير المال , من مياسير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها , فلم يجد من يعرفها , فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكلها , فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة , لم تحل لعلي بن ابي طالب , لان علي بن ابي طالب اصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه , فلم يجد من يعرفه , فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكله , وكان لا يحل له الصدقة , وقد رخص بعض اهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة ان ينتفع بها , ولا يعرفها وقال بعضهم: إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة , وهو قول: إسحاق بن إبراهيم.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ (تحفة الأشراف: 3748) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2507)
حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ , حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ,
وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ
سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ , وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ , فَوَجَدْتُ سَوْطًا , قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا , فَأَخَذْتُهُ قَالَا: دَعْهُ , فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ تَأْكُلْهُ السِّبَاعُ , لَآخُذَنَّهُ فَلَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ , فَقَدِمْتُ عَلَى
أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فقال: أحسنت وجدت على عهد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ لِي: " عَرِّفْهَا حَوْلًا " , فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا , فَمَا أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا , ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ " , فَعَرَّفْتُهَا , ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ " , وَقَالَ: " أَحْصِ عِدَّتَهَا , وَوِعَاءَهَا , وَوِكَاءَهَا , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا , وَوِعَائِهَا , وَوِكَائِهَا , فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ". قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
حدثنا
الحسن بن علي الخلال , حدثنا
عبد الله بن نمير ,
ويزيد بن هارون , عن
سفيان الثوري , عن
سلمة بن كهيل , عن
سويد بن غفلة , قال: خرجت مع زيد بن صوحان , وسلمان بن ربيعة , فوجدت سوطا , قال ابن نمير في حديثه: فالتقطت سوطا , فاخذته قالا: دعه , فقلت: لا ادعه تاكله السباع , لآخذنه فلاستمتعن به , فقدمت على
ابي بن كعب فسالته عن ذلك وحدثته الحديث، فقال: احسنت وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار، قال: فاتيته بها , فقال لي: " عرفها حولا " , فعرفتها حولا , فما اجد من يعرفها , ثم اتيته بها , فقال: " عرفها حولا آخر " , فعرفتها , ثم اتيته بها , فقال: " عرفها حولا آخر " , وقال: " احص عدتها , ووعاءها , ووكاءها , فإن جاء طالبها فاخبرك بعدتها , ووعائها , ووكائها , فادفعها إليه , وإلا فاستمتع بها ". قال: هذا حديث حسن صحيح.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/اللقطة 1 (2426)، صحیح مسلم/اللقطة 1 (1723)، سنن ابی داود/ اللقطة 1 (1701)، سنن ابن ماجہ/اللقطة 2 (2506)، و مسند احمد (5/126) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2506)