سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ فِي الْبُيُوعِ
Chapter: The Prohibition of Najasah in Sales
Hadith Number: 1304
حدثنا قتيبة، واحمد بن منيع، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تناجشوا ". قال: وفي الباب، عن ابن عمر، وانس. قال ابو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا النجش. قال ابو عيسى: والنجش ان ياتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة، فيستام باكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري، يريد ان يغتر المشتري به، وليس من رايه الشراء، إنما يريد ان يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة، قال الشافعي: وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز لان البائع غير الناجش.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/البیوع 58 (2140)، و64 (2150)، و70 (2160)، والشروط 8 (2723)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413/52)، سنن ابی داود/ البیوع 46 (3438)، سنن النسائی/البیوع 16 (4510)، سنن ابن ماجہ/التجارات 13 (2174)، (تحفة الأشراف: 13123)، و موطا امام مالک/البیوع 45 (96)، و مسند احمد (2/238، 474، 487)، وانظر ما تقدم بأرقام: 1134، 1190، 1222) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2174)