سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
Chapter: Prohibition of Quarreling and Disputes
Hadith Number: 1224
حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة "، قال: وفي الباب، عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وسعد، وجابر، ورافع بن خديج، وابي سعيد. قال ابو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح، والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر على رءوس النخل بالتمر، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح مسلم/البیوع 17 (1545)، (تحفة الأشراف: 12768)، مسند احمد (2/419) (صحیح) وأخرجہ کل من: سنن النسائی/المزارعة 2 (3915)، مسند احمد (2/392، 484) من غیر ہذا الوجہ۔»
قال الشيخ الألباني: صحيح أحاديث البيوع، الإرواء (2354)
Hadith Number: 1225
حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن انس، عن عبد الله بن يزيد، ان زيدا ابا عياش، سال سعدا، عن البيضاء بالسلت، فقال: ايهما افضل؟، قال البيضاء: فنهى عن ذلك، وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن اشتراء التمر بالرطب؟، فقال: " لمن حوله، اينقص الرطب إذا يبس؟ "، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد ابي عياش، قال: سالنا سعدا فذكر نحوه. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم، وهو قول: الشافعي، واصحابنا.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/ البیوع 18 (3359)، سنن النسائی/البیوع 36 (4549)، سنن ابن ماجہ/التجارات 45 (2464)، (تحفة الأشراف: 3854)، موطا امام مالک/البیوع 12 (22)، مسند احمد (1/115، 171) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2264)