سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Zakat
باب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
Chapter: What Has Been Related About Sadaqat al-Fitr
Hadith Number: 673
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن اسلم، عن عياض بن عبد الله، عن ابي سعيد الخدري، كنا نخرج زكاة الفطر، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة، فتكلم فكان فيما كلم به الناس: إني لارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، قال: فاخذ الناس بذلك، قال ابو سعيد: فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي، واحمد، وإسحاق، وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، واهل الكوفة يرون نصف صاع من بر.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/الزکاة 72 (1505)، و73 (1506)، و75 (1508)، و76 (1510)، صحیح مسلم/الزکاة 4 (985)، سنن ابی داود/ الزکاة 19 (1616)، سنن النسائی/الزکاة 38 (2515)، سنن ابن ماجہ/الزکاة 21 (1829)، (تحفة الأشراف: 4269)، مسند احمد (3/23، 73، 98)، سنن الدارمی/الزکاة 27 (1704) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (1829)
Hadith Number: 674
حدثنا عقبة بن مكرم البصري، حدثنا سالم بن نوح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم " بعث مناديا في فجاج مكة، الا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر او انثى، حر او عبد، صغير او كبير، مدان من قمح او سواه صاع من طعام ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى عمر بن هارون هذا الحديث، عن ابن جريج، وقال: عن العباس بن ميناء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث. حدثنا جارود، حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ المؤلف (تحفة الأشراف: 8748) (ضعیف الإسناد) (سند میں سالم بن نوح حافظے کے ضعیف ہیں، مگر اس حدیث کی اصل ثابت ہے)»
قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد
قال الشيخ زبير على زئي:(674)
إسناده ضعيف
ابن جريج مدلس (د 19) وعنعن
إسناده ضعيف
ابن جريج مدلس (د 19) وعنعن
Hadith Number: 675
حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك، صاعا من تمر او صاعا من شعير ". قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابي سعيد، وابن عباس، وجد الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب، وثعلبة بن ابي صعير، وعبد الله بن عمرو.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/الزکاة 77 (1511)، صحیح مسلم/الزکاة 4 (984)، سنن النسائی/الزکاة 30 (2502)، و31 (2503)، (تحفة الأشراف: 7510)، مسند احمد (2/5) (صحیح) وأخرجہ: صحیح البخاری/الزکاة 70 (1503)، و71 (1504)، و74 (1507)، و74 (1507)، و78 (1512)، وصحیح مسلم/الزکاة (المصدر السابق)، و سنن ابی داود/ الزکاة 19 (1611)، وسنن النسائی/الزکاة 32 (2504)، و33 (2505)، وسنن ابن ماجہ/الزکاة 21 (1825، و1826)، (52)، و مسند احمد (2/55، 63، 66، 102، 114، 137)، و سنن الدارمی/الزکاة 27 (1668)، من غیر ہذا الطریق عنہ، وانظر الحدیث الآتی۔»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (1825)
Hadith Number: 676
حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر او صاعا من شعير، على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين ". قال ابو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ايوب، وزاد فيه من المسلمين، ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه من المسلمين، واختلف اهل العلم في هذا، فقال بعضهم: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك، والشافعي، واحمد، وقال بعضهم: يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ (تحفة الأشراف: 8321) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (1826)