سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الصلاة
The Book on Salat (Prayer)
باب مَا جَاءَ مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ
Chapter: [What Has Been Related About] Who Is Most Deserving Of Being The Imam
حَدَّثَنَا
هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، قَالَ: وحَدَّثَنَا
مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ،
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِسْمَاعِيل بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ
أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَال: سَمِعْتُ
أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " قَالَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: أَقْدَمُهُمْ سِنًّا، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ , وَعَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، وَقَالُوا: صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لَغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ.
حدثنا
هناد، حدثنا
ابو معاوية، عن
الاعمش، قال: وحدثنا
محمود بن غيلان، حدثنا
ابو معاوية،
وعبد الله بن نمير، عن
الاعمش، عن
إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن
اوس بن ضمعج، قال: سمعت
ابا مسعود الانصاري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه " قال محمود بن غيلان: قال ابن نمير في حديثه: اقدمهم سنا، قال ابو عيسى: وفي الباب عن ابي سعيد , وانس بن مالك , ومالك بن الحويرث , وعمرو بن سلمة، قال ابو عيسى: وحديث ابي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا: احق الناس بالإمامة اقرؤهم لكتاب الله واعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل احق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا اذن صاحب المنزل لغيره فلا باس ان يصلي به، وكرهه بعضهم وقالوا: السنة ان يصلي صاحب البيت، قال احمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، فإذا اذن فارجو ان الإذن في الكل، ولم ير به باسا إذا اذن له ان يصلي به.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح مسلم/المساجد 53 (673)، سنن ابی داود/ الصلاة 61 (582)، سنن النسائی/الإمامة 3 (781)، و6 (784)، سنن ابن ماجہ/الإقامة 46 (980)، (تحفة الأشراف: 9976)، مسند احمد (4/118، 121، 122)، ویأتي في الأدب 24 (برقم: 2772) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (980)