سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب قطع السارق
The Book of Cutting off the Hand of the Thief
بَابُ: ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Chapter: Mentioning the Differences Reported by Abu Bakr bin Muhammad and 'Abdullah bin Abi Bakr From 'Amrah In This Hadith
Hadith Number: 4932
اخبرنا ابو صالح محمد بن زنبور، قال: حدثنا ابن ابي حازم، عن يزيد بن عبد الله، عن ابي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:" لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، (تحفة الأشراف: 17951) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم
Hadith Number: 4933
اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: اخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن ابن الهاد، عن ابي بكر بن محمد بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الاول.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر حدیث رقم: 4932 (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح موقوف
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 4934
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع: عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر، عن عمرة، قالت: قالت عائشة:" القطع في ربع دينار فصاعدا".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر حدیث رقم: 4932 (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح موقوف
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 4935
اخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي الرجال، عن ابيه، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار" ,.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/الحدود 14 (6791)، (تحفة الأشراف: 17916) (حسن صحیح)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح الإسناد
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح بخاري
Hadith Number: 4936
اخبرني يحيى بن درست، قال: حدثنا ابو إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن ابي كثير، ان محمد بن عبد الرحمن حدثه، عن عمرة، عن عائشة، قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 4937
اخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا حسين، عن يحيى بن ابي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، ثم ذكر كلمة معناها، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تقطع اليد إلا في ربع دينار".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 4938
اخبرنا ابو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر ابو علي، قال: حدثنا مبارك بن سعيد، عن يحيى بن ابي كثير، قال: حدثني عكرمة، ان امراة اخبرته، ان عائشة ام المؤمنين، اخبرتها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" تقطع اليد في المجن".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 17996) (صحیح) (اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے، لیکن پچھلی سن دوں سے یہ صحیح لغیرہ ہے)»
قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح
Hadith Number: 4939
حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا ابي، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن ابي حبيب، ان بكير بن عبد الله بن الاشج حدثه، ان سليمان بن يسار حدثه , ان عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته انها، سمعت عائشة، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تقطع يد السارق فيما دون المجن"، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، (تحفة الأشراف: 17896، 18792)، ویأتي عند المؤلف بأرقام: 4940)، 4943) (صحیح) (اس کے راوی ’’ابن اسحاق‘‘ مدلس ہیں، اور عنعنہ سے روایت کیے ہوئے ہیں، لیکن باب کی سن دوں سے یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے)»
قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح
Hadith Number: 4940
اخبرني احمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: اخبرني مخرمة، عن ابيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة , انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 4941
اخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا قدامة بن محمد، قال: انبانا مخرمة، عن ابيه، قال: سمعت عثمان بن ابي الوليد مولى الاخنسيين، يقول: سمعت عروة بن الزبير، يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول:" لا تقطع اليد إلا في المجن او ثمنه".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16367) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح