سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
بَابُ: بَيْعِ الْمُكَاتِبِ
Chapter: Selling A Mukatib
Hadith Number: 4659
اخبرنا قتيبة بن سعيد , قال: حدثنا الليث , عن ابن شهاب , عن عروة , عن عائشة اخبرته، ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى اهلك , فإن احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت , فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا، وقالوا: إن شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك , فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ابتاعي واعتقي , فإن الولاء لمن اعتق" , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله , فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله , فليس له , وإن اشترط مائة شرط , وشرط الله احق واوثق".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/البیوع 67 (2155)، المکاتب 2 (2561)، الشروط3(2717)، صحیح مسلم/العتق 2 (1504)، سنن ابی داود/العتق 2 (3929)، سنن الترمذی/الوصایا 7 (2124)، (تحفة الأشراف: 16580)، موطا امام مالک/العتق 10 (17)، مسند احمد (6/81) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه