سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
بَابُ: اخْتِلاَفِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ
Chapter: When The Two Parties To a Transaction disagree About The Price
Hadith Number: 4652
اخبرنا محمد بن إدريس , قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث , قال: حدثنا ابي , عن ابي عميس , قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث , عن ابيه , عن جده , قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة , فهو ما يقول رب السلعة , او يتركا".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/البیوع 74 (3511)، (تحفة الأشراف: 9546) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 4653
اخبرني إبراهيم بن الحسن , ويوسف بن سعيد , وعبد الرحمن بن خالد , واللفظ لإبراهيم , قالوا: حدثنا حجاج , قال: قال ابن جريج: اخبرني إسماعيل بن امية , عن عبد الملك بن عبيد , قال: حضرنا ابا عبيدة بن عبد الله بن مسعود , اتاه رجلان تبايعا سلعة , فقال احدهما: اخذتها بكذا وبكذا , وقال هذا: بعتها بكذا وكذا , فقال ابو عبيدة: اتي ابن مسعود في مثل هذا , فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمثل هذا ," فامر البائع ان يستحلف , ثم يختار المبتاع , فإن شاء اخذ , وإن شاء ترك".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 9611) (صحیح) (پچھلی روایت نیز دیگر متابعات و شواہد کی بنا پر یہ روایت صحیح ہے ورنہ اس کے راوی ’’عبدالملک بن عبید‘‘ مجہول ہیں، اور ’’ابو عبیدہ‘‘ کا اپنے باپ ’’ابن مسعود رضی الله عنہ‘‘ سے سماع نہیں ہے)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن