كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
بَابُ: بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
Chapter: Selling Barley For Barley
أَخْبَرَنَا
الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيل وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ , عَنْ
ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: حَدَّثَنِي
مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ,
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنَ هُرْمُزَ , قَالَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ , حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ , قَالَ:" نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ , وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ , قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ , وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى , وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ , وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ , وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ , وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ , وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا".
اخبرنا
المؤمل بن هشام , قال: حدثنا
إسماعيل وهو ابن علية , عن
سلمة بن علقمة , عن
ابن سيرين , قال: حدثني
مسلم بن يسار ,
وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز , قال: جمع المنزل بين
عبادة بن الصامت , وبين معاوية , حدثهم عبادة , قال:" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والتمر بالتمر , والبر بالبر , والشعير بالشعير , قال احدهما: والملح بالملح , ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال احدهما: من زاد او ازداد فقد اربى , ولم يقله الآخر , وامرنا ان نبيع الذهب بالفضة , والفضة بالذهب , والبر بالشعير , والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ , قَالَ: حَدَّثَنَا
سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ , عَنْ
مُحَمَّدٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي
مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ,
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ , قَالَا: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ , فَقَالَ عُبَادَةُ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ , وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ , وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ , قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ , وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ , قَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى , وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ , وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ , وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ , وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا , فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ , فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ , فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ , فَقَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" , وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ. خَالَفَهُ قَتَادَةُ رَوَاهُ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ , عَنْ عُبَادَةَ.
اخبرنا
إسماعيل بن مسعود , قال: حدثنا
بشر بن المفضل , قال: حدثنا
سلمة بن علقمة , عن
محمد , قال: حدثني
مسلم بن يسار ,
وعبد الله بن عبيد , قالا: جمع المنزل بين
عبادة بن الصامت , وبين معاوية , فقال عبادة:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع الذهب بالذهب , والورق بالورق , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , قال احدهما: والملح بالملح , ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل , قال احدهما: من زاد او ازداد فقد اربى , ولم يقل الآخر وامرنا ان نبيع الذهب بالورق , والورق بالذهب , والبر بالشعير , والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا , فبلغ هذا الحديث معاوية فقام , فقال: ما بال رجال يحدثون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه , فبلغ ذلك عبادة بن الصامت , فقام فاعاد الحديث , فقال: لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم" , وإن رغم معاوية. خالفه قتادة رواه , عن مسلم بن يسار , عن ابي الاشعث , عن عبادة.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر حدیث رقم: 4564 (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ , عَنْ
عَبْدَةَ , عَنْ
ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ
قَتَادَةَ , عَنْ
مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ
أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ , أَنَّ
عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا , فَقَالَ:" أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا , وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا , وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ , وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا , وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ أَلَا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ , وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ , وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا , وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ , حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدًّا بِمُدٍّ , فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى".
اخبرني
محمد بن آدم , عن
عبدة , عن
ابن ابي عروبة , عن
قتادة , عن
مسلم بن يسار , عن
ابي الاشعث الصنعاني , عن عبادة بن الصامت , وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم , ان لا يخاف في الله لومة لائم , ان
عبادة قام خطيبا , فقال:" ايها الناس , إنكم قد احدثتم بيوعا لا ادري ما هي الا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها , وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها , ولا باس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد , والفضة اكثرهما , ولا تصلح النسيئة الا إن البر بالبر , والشعير بالشعير مديا بمدي , ولا باس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد , والشعير اكثرهما , ولا يصلح نسيئة الا وإن التمر بالتمر مديا بمدي , حتى ذكر الملح مدا بمد , فمن زاد او استزاد فقد اربى".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح مسلم/المساقاة 15 (البیوع 36) (1587)، سنن ابی داود/البیوع 12 (3349)، سنن الترمذی/البیوع 23 (1240)، (تحفة الأشراف: 5089)، مسند احمد (5/314، 320) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ,
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ , قَالَا: حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا
هَمَّامٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ , عَنْ
أَبِي الْخَلِيلِ , عَنْ
مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ , عَنْ
أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ , عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى" , وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ يَعْقُوبَ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ.
اخبرنا
محمد بن المثنى ,
وإبراهيم بن يعقوب , قالا: حدثنا
عمرو بن عاصم , قال: حدثنا
همام , قال: حدثنا
قتادة , عن
ابي الخليل , عن
مسلم المكي , عن
ابي الاشعث الصنعاني , عن
عبادة بن الصامت , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن , والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن , والملح بالملح , والتمر بالتمر , والبر بالبر , والشعير بالشعير سواء بسواء , مثلا بمثل , فمن زاد او ازداد فقد اربى" , واللفظ لمحمد لم يذكر ابن يعقوب , والشعير بالشعير.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظرما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا
خَالِدٌ , عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ , أَنَّ
أَبَا الْمُتَوَكِّلِ مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ , فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ , قَالَ:" قُلْنَا أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ؟ , قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ , قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؟ , قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ , قَالَ: فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ , وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ , قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ , سَوَاءً بِسَوَاءٍ , فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ , أَوِ ازْدَادَ , فَقَدْ أَرْبَى , وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ".
اخبرنا
إسماعيل بن مسعود , قال: حدثنا
خالد , عن
سليمان بن علي , ان
ابا المتوكل مر بهم في السوق , فقام إليه قوم انا منهم , قال:" قلنا اتيناك لنسالك عن الصرف؟ , قال: سمعت
ابا سعيد الخدري , قال له رجل: ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابي سعيد الخدري؟ , قال: ليس بيني وبينه غيره , قال: فإن الذهب بالذهب , والورق بالورق , قال سليمان: او قال: والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , سواء بسواء , فمن زاد على ذلك , او ازداد , فقد اربى , والآخذ والمعطي فيه سواء".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح مسلم/المساقاة 15 (البیوع36) (1587)، (تحفة الأشراف: 4255)، مسند احمد (3/49، 66، 97) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم
أَخْبَرَنِي
هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو أُسَامَةَ , قَالَ: قَالَ
إِسْمَاعِيل: حَدَّثَنَا
حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ. ح وَأَنْبَأَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى , عَنْ
إِسْمَاعِيل , قَالَ: حَدَّثَنَا
حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ , عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ" , وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ: الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا , قَالَ عُبَادَةُ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ , إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ.
اخبرني
هارون بن عبد الله , قال: حدثنا
ابو اسامة , قال: قال
إسماعيل: حدثنا
حكيم بن جابر. ح وانبانا
يعقوب بن إبراهيم , قال: حدثنا
يحيى , عن
إسماعيل , قال: حدثنا
حكيم بن جابر , عن
عبادة بن الصامت , قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" الذهب الكفة بالكفة" , ولم يذكر يعقوب: الكفة بالكفة , فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئا , قال عبادة: إني والله ما ابالي ان لا اكون بارض يكون بها معاوية , إني اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 5084)، مسند احمد (5/319) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده صحيح