سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
بَابُ: وُجُوبِ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا
Chapter: Requirement For The Two Parties To A Transaction to Choose Before They Physically Part
Hadith Number: 4488
اخبرنا قتيبة بن سعيد , قال: انبانا الليث , عن ابن عجلان , عن عمرو بن شعيب , عن ابيه , عن جده , ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا , إلا ان يكون صفقة خيار , ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/البیوع 53 (3456)، سنن الترمذی/البیوع26(1247)، (تحفة الأشراف: 8797)، مسند احمد (2/183) (حسن)»
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي: حسن