سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب قسم الفىء
The Book of Distribution of Al-Fay'
بَابُ:
Chapter: The Book Of The Distribution Of Al-Fay'
Hadith Number: 4148
اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب - يعني ابن موسى - قال انبانا ابو إسحاق - هو الفزاري - عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سالت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل { واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه } قال هذا مفاتح كلام الله الدنيا والآخرة لله قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة فاجتمع رايهم على ان جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا في ذلك خلافة ابي بكر وعمر .
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 18579) (صحیح الإسناد مرسل)»
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد مرسل
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح
Hadith Number: 4149
اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال انبانا ابو إسحاق عن موسى بن ابي عائشة قال سالت يحيى بن الجزار عن هذه الآية { واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول } قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس قال خمس الخمس .
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 19531) (صحیح الإسناد مرسل) (سند صحیح ہے، لیکن رسول اکرم صلی للہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی کا تذکرہ سند میں نہیں ہے)»
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد مرسل
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن
Hadith Number: 4150
اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا محبوب، قال: انبانا ابو إسحاق، عن موسى بن ابي عائشة، قال: سالت يحيى بن الجزار، عن هذه الآية واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول سورة الانفال آية 41، قال: قلت:" كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس؟ قال: خمس الخمس".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/الخراج21(2991)، تحفة الأشراف: 18868) (صحیح الإسناد مرسل) (سند صحیح ہے، لیکن رسول اکرم صلی للہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی کا تذکرہ سند میں نہیں ہے)»
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد مرسل
قال الشيخ زبير على زئي: ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (2991) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 352
Hadith Number: 4151
اخبرنا عمرو بن يحيى، قال: حدثنا محبوب، قال: انبانا ابو إسحاق، عن سعيد الجريري، عن يزيد بن الشخير، قال: بينا انا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة ادم , قال: كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهل احد منكم يقرا؟ قال: قلت: انا اقرا , فإذا فيها:" من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن اقيش، انهم إن شهدوا ان لا إله إلا الله، وان محمدا رسول الله، وفارقوا المشركين، واقروا بالخمس في غنائمهم , وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فإنهم آمنون بامان الله ورسوله".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/الخراج 21 (2999)، (تحفة الأشراف: 15683)، مسند احمد (5/77، 78، 363) (صحیح الإسناد)»
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح
Hadith Number: 4152
اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: انبانا محبوب، قال: انبانا ابو إسحاق، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال:" الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم , وقرابته لا ياكلون من الصدقة شيئا، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس , ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك". قال ابو عبد الرحمن: قال الله جل ثناؤه: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سورة الانفال آية 41 , وقوله عز وجل: لله سورة الانفال آية 41 ابتداء كلام لان الاشياء كلها لله عز وجل ولعله، إنما استفتح الكلام في الفيء , والخمس بذكر نفسه لانها اشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل , لانها اوساخ الناس، والله تعالى اعلم، وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء , فيجعل في الكعبة , وهو السهم الذي لله عز وجل , وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام , يشتري الكراع منه والسلاح ويعطي منه من راى ممن راى فيه غناء ومنفعة لاهل الإسلام , ومن اهل الحديث , والعلم , والفقه , والقرآن , وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم , وبنو المطلب بينهم الغني منهم والفقير , وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغني , كاليتامى , وابن السبيل، وهو اشبه القولين بالصواب عندي , والله تعالى اعلم , والصغير والكبير والذكر والانثى سواء، لان الله عز وجل جعل ذلك لهم، وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وليس في الحديث انه فضل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو اوصى بثلثه لبني فلان انه بينهم، وان الذكر والانثى فيه سواء إذا كانوا يحصون فهكذا كل شيء صير لبني فلان، انه بينهم بالسوية، إلا ان يبين ذلك الآمر به , والله ولي التوفيق , وسهم لليتامى من المسلمين , وسهم للمساكين من المسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين، ولا يعطى احد منهم سهم مسكين , وسهم ابن السبيل، وقيل له: خذ ايهما شئت , والاربعة اخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 19261) (ضعیف الإسناد مرسل) (خصیف اور شریک حافظے کے ضعیف راوی ہیں، نیز مجاہد نے نبی اکرم ﷺ سے روایت میں صحابی کا ذکر نہیں کیا)»
قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد مرسل
قال الشيخ زبير على زئي: ضعيف، إسناده ضعيف، خصيف: ليس بالقوي،كما قال النسائي فى كتاب الضعفاء والمتروكين (177) وضعفه الجمهور (انظر سنن أبى داود: 266 بتحقيقي) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 352
Hadith Number: 4153
اخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم، عن ايوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن اوس بن الحدثان، قال: جاء العباس , وعلي إلى عمر يختصمان، فقال العباس اقض بيني وبين هذا، فقال الناس: افصل بينهما، فقال عمر: لا افصل بينهما , قد علما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال:" لا نورث ما تركنا صدقة"، قال: فقال الزهري: وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاخذ منها قوت اهله , وجعل سائره سبيله سبيل المال، ثم وليها ابو بكر بعده، ثم وليتها بعد ابي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم اتياني فسالاني، ان ادفعها إليهما على ان يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم , والذي وليها به ابو بكر، والذي وليتها به , فدفعتها إليهما , واخذت على ذلك عهودهما، ثم اتياني يقول: هذا اقسم لي بنصيبي من ابن اخي , ويقول: هذا اقسم لي بنصيبي من امراتي، وإن شاءا ان ادفعها إليهما على ان يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وليها به ابو بكر، والذي وليتها به دفعتها إليهما، وإن ابيا كفيا ذلك، ثم قال: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سورة الانفال آية 41 هذا لهؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله سورة التوبة آية 60 هذه لهؤلاء وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب سورة الحشر آية 6. قال الزهري: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة , قرى عربية فدك كذا وكذا! فـ ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سورة الحشر آية 7 و للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم سورة الحشر آية 8 و والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم سورة الحشر آية 9 و والذين جاءوا من بعدهم سورة الحشر آية 10 فاستوعبت هذه الآية الناس , فلم يبق احد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، او قال: حظ , إلا بعض من تملكون من ارقائكم ولئن عشت، إن شاء الله لياتين على كل مسلم حقه، او قال: حظه.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/فرض الخمس 1 (3094)، المغازي 14 (4033)، النفقات 3 (5358)، الفرائض 3 (6728) إعتصام 5 (7305)، صحیح مسلم/الجہاد 5 (1757)، سنن ابی داود/الخراج 19 (2963)، سنن الترمذی/السیر 44 (1610)، (تحفة الأشراف: 10633) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده صحيح