سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
بَابُ: نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
Chapter: Abrogation Of Maintenance And Residence For The Widow, Which Are Replaced By The Share Of Inheritanc
Hadith Number: 3573
اخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: اخبرني ابي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس" في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج سورة البقرة آية 240، نسخ ذلك بآية الميراث، مما فرض لها من الربع، والثمن، ونسخ اجل الحول، ان جعل اجلها اربعة اشهر وعشرا".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/الطلاق 42 (2298)، (تحفة الأشراف: 6250) (حسن صحیح)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن
Hadith Number: 3574
اخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابو الاحوص، عن سماك، عن عكرمة" في قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج سورة البقرة آية 240، قال: نسختها: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا سورة البقرة آية 234".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح