سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
بَابُ: الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
Chapter: Concession Allowing A Woman Whose Husband Has Died To Observe Her 'Iddah Wherever She Wants
Hadith Number: 3561
اخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن ابي نجيح، قال عطاء، عن ابن عباس:" نسخت هذه الآية:" عدتها في اهلها فتعتد حيث شاءت"، وهو قول الله عز وجل: غير إخراج سورة البقرة آية 240".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/تفسیر البقرة 41 (4531)، والطلاق50 (5355)، سنن ابی داود/الطلاق 45 (2301)، (تحفة الأشراف: 5900) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح بخاري