سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
بَابُ: مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
Chapter: Exceptions To The 'Iddah Of Divorced Women
Hadith Number: 3529
اخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: انبانا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني ابي، قال: انبانا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ," في قوله: ما ننسخ من آية او ننسها نات بخير منها او مثلها سورة البقرة آية 106، وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل سورة النحل آية 101، وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب سورة الرعد آية 39، فاول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء سورة البقرة آية 228، وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر سورة الطلاق آية 4، فنسخ من ذلك، قال تعالى: ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها سورة الاحزاب آية 49".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/الطلاق 37 (2282)، (تحفة الأشراف: 6253)، ویأتي عند المؤلف برقم: 3584 (حسن صحیح)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن