سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب النكاح
The Book of Marriage
بَابُ: إِنْكَاحِ الاِبْنِ أُمَّهُ
Chapter: A Son Conducting The Marriage For His Mother
Hadith Number: 3256
اخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، حدثني ابن عمر بن ابي سلمة، عن ابيه، عن ام سلمة، لما انقضت عدتها بعث إليها ابو بكر يخطبها عليه، فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امراة غيرى، واني امراة مصبية، وليس احد من اوليائي شاهد، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال:" ارجع إليها، فقل لها اما قولك إني امراة غيرى، فسادعو الله لك فيذهب غيرتك، واما قولك إني امراة مصبية، فستكفين صبيانك، واما قولك ان ليس احد من اوليائي شاهد، فليس احد من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك"، فقالت لابنها: يا عمر , قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه" , مختصر.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 18204)، مسند احمد (6/295، 313، 317، 320، 321) (ضعیف) یعنی بہذا السند والمتن وقد ورد بعضہ عندم فی الجنائز2 (918)»
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن