كتاب النكاح
The Book of Marriage
بَابُ: تَزَوُّجِ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ
Chapter: A Freed Slave Marrying An Arab Woman
أَخْبَرَنَا
كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ
الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ قَيْسٍ الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَأْمُرُهَا بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الِانْتِقَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا أَمَرَتْهَا بِذَلِكَ، فَزَعَمَتْ
فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ، فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ هِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا، فَأَرْسَلَتْ زَعَمَتْ إِلَى الْحَارِثِ، وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا، فَقَالَا: وَاللَّهِ مَا لَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا، قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:" انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ"، قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا" , مُخْتَصَرٌ.
اخبرنا
كثير بن عبيد، قال: حدثنا
محمد بن حرب، عن
الزبيدي، عن
الزهري، عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ان عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وامها بنت قيس البتة، فارسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس تامرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان، فارسل إلى ابنة سعيد فامرها ان ترجع إلى مسكنها وسالها ما حملها على الانتقال من قبل ان تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها؟ فارسلت إليه تخبره ان خالتها امرتها بذلك، فزعمت
فاطمة بنت قيس انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص، فلما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب على اليمن، خرج معه وارسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها، وامر لها الحارث بن هشام، وعياش بن ابي ربيعة بنفقتها، فارسلت زعمت إلى الحارث، وعياش تسالهما الذي امر لها به زوجها، فقالا: والله ما لها عندنا نفقة إلا ان تكون حاملا، وما لها ان تكون في مسكننا إلا بإذننا، فزعمت انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فصدقهما، قالت فاطمة: فاين انتقل يا رسول الله؟ قال:" انتقلي عند ابن ام مكتوم الاعمى، الذي سماه الله عز وجل في كتابه"، قالت فاطمة: فاعتددت عنده، وكان رجلا قد ذهب بصره فكنت اضع ثيابي عنده حتى انكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد، فانكر ذلك عليها مروان، وقال: لم اسمع هذا الحديث من احد قبلك وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها" , مختصر.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح مسلم/الطلاق 6 (1480)، سنن ابی داود/الطلاق 39 (2290)، (تحفة الأشراف: 18031)، مسند احمد (6/414- 415، سنن الدارمی/النکاح ویأتي عند المؤلف برقم: 3582 (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم
أَخْبَرَنَا
عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا
شُعَيْبٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ
عَائِشَةَ،" أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ فَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ:ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ سورة الأحزاب آية 5 , فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ" , مُخْتَصَرٌ.
اخبرنا
عمران بن بكار بن راشد، قال: حدثنا
ابو اليمان، قال: انبانا
شعيب، عن
الزهري، قال: اخبرني
عروة بن الزبير، عن
عائشة،" ان ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وانكحه ابنة اخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو مولى لامراة من الانصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه فورث من ميراثه حتى انزل الله عز وجل في ذلك:ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم سورة الاحزاب آية 5 , فمن لم يعلم له اب كان مولى واخا في الدين" , مختصر.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/النکاح 15 (5088)، (تحفة الأشراف: 16467)، وقد أخرجہ: سنن ابی داود/النکاح 10 (2061)، موطا امام مالک/الرضاع 2 (12)، مسند احمد (6/201، 271)، سنن الدارمی/النکاح 52 (2303) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح بخاري
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ
يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَأَخْبَرَنِي
ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،
وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن ربيعة , عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ," أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ سورة الأحزاب آية 5 , رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ.
اخبرنا
محمد بن نصر، قال: حدثنا
ايوب بن سليمان بن بلال، قال: حدثني
ابو بكر بن ابي اويس , عن
سليمان بن بلال، قال: قال
يحيى يعني ابن سعيد، واخبرني
ابن شهاب، قال: حدثني
عروة بن الزبير،
وابن عبد الله بن ربيعة , عن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
وام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ," ان ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وهو مولى لامراة من الانصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وانكح ابو حذيفة بن عتبة سالما ابنة اخيه هند ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات الاول، وهي يومئذ من افضل ايامى قريش، فلما انزل الله عز وجل في زيد بن حارثة: ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله سورة الاحزاب آية 5 , رد كل احد ينتمي من اولئك إلى ابيه فإن لم يكن يعلم ابوه رد إلى مواليه.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16686) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده صحيح